www.rafat.ps
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.rafat.ps

عماد عياش
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار

اذهب الى الأسفل 
+15
زهر المستقبل
منار
النجمة الساطعة
الساهر
نور الاسلام
بلوطي
فراشة الربيع
ملاك الرومانسية
سراج النور
اسيــرة الايـام
عماد عياش
ران_الفراشة الحالمة
ملاك الاحلام
سلطان العشاق
اسير الغرامـ
19 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
كاتب الموضوعرسالة
ران_الفراشة الحالمة
عضو فعال
عضو فعال
ران_الفراشة الحالمة


عدد الرسائل : 876
العمر : 31
المزاج : هادئ احب سماع القران
نقاط : 62
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار   لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 I_icon_minitimeالسبت أبريل 11, 2009 2:59 pm

بكتب الصدق فضيلة الفضائل

مشكووووووووورين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بلوطي
مشرف عام
مشرف عام
بلوطي


عدد الرسائل : 1587
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 06/01/2009

لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار   لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 I_icon_minitimeالإثنين أبريل 20, 2009 8:22 pm

حياتنا متل الزفت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kosovi




عدد الرسائل : 109
علم الدولة : لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 Ps10
نقاط : 109
تاريخ التسجيل : 01/04/2009

لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار   لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 I_icon_minitimeالجمعة أبريل 24, 2009 10:58 am

تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه من

حيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية.

المادة 9 -

تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلب

الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهور

بوسيلة أخرى.

المادة 10 -

يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها

لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية.

المادة 11 -

أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون

ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم كشف

باسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة.

ب- على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها

مدة لا تقل عن سنتين ، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك.

المادة 12 -

أ - يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية:-

1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية

اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات.

2- الاعلان عن تنزيلات صورية في أسعار البضائع لا تخفض فيها الاسعار عنها قبل التنزيلات او بعدها.

3- الاعلان عن تنزيلات في الاسعار دون تحديد مدتها او تجاوز المدة المحددة في اعلان.

4- الاعلان في مجال ترويج بضاعة او عقود او خدمة عن جوائز مجانية تستحق بشروط معينه ومخالفة هذه الشروط او النكول

عن منح الجوائز او الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه او الغش في منحها.

5- ادارة خطة او تنظيمها او الترويج لها او المشاركة فيها تقوم على ان يدفع المشارك مبالغ دون الحصول على منفعة مباشرة

او بوعده بالحصول على منفعة مادية لقاء اشراك آخرين في هذه الخطة وما في حكم ذلك وفقاً للقرارات التفصيلية التي يصدرها

الوزير لهذه الغاية.

ب- يصدر الوزير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية والصحف اليومية تبين الاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الفقرة (أ)

من هذه المادة.

المادة 13 -

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادة (11) من هذا القانون.

المادة 14 -

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3)

من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون.

المادة 15 -

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على

سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من:-

1- خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون.

2- خالف احكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بادارة الخطة المشار اليها فيه او بتنظيمها

او بالترويج لها ، ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال تبعاً لذلك.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من شارك في خطة مما هو منصوص عليه في البند

(5) من الفقرة (أ) من المادة (12) ويحكم عليه برد ما حصل عليه من اموال ضمن الخطة.

ج- ينشر لاطلاع ذوي المصلحة الاحكام الصادرة بمقتضى الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة في الصحف المحلية على نفقة المحكوم

عليه.

المادة 16 -

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة

اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:-

1- باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة للاستهلاك البشري.

2- اخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها ، او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد وفق الفقرة (أ) من المادة

(11) من هذا القانون.

3- منع اي موظف من موظفي الوزارة المخولين من أداء اي من الواجبات او المهام المكلف بها في تنفيذ احكام هذا القانون

والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان يكون المنع مادياً.

ب- للمحكمة ان تأمر بحجز المواد او السلع موضوع المخالفة الى حين صدور حكم بشأنها او ان تحكم بمصادرتها.

المادة 17 -

تضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة مرة واحدة ، وذلك في حدود حدها الاعلى سواء في الغرامة او الحبس فاذا تكررت خلال

ثلاث سنوات اكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الاعلى وبالحبس ايضاً مدة لا تقل عن الحد الادنى لمدة العقوبة المقررة

للمخالفة ولا تزيد على حدها الاعلى المنصوص عليه في المواد (14) و (15 ) و (16) من هذا القانون.

المادة 18 -

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال.

ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء

فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب

المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة.

ج- يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع

رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة.

د- لقاضي الامور المستعجلة ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من

المادة (19) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة

المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة

لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل

او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة.

هـ- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها

وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد.

المادة 19 -

أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة

وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 20 -

للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة

او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات.

المادة 21 -

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.

المادة 22-

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار.

المادة 23 -

أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب قانون التموين رقم (17)

لسنة 1992 او غيره من التشريعات المتعلقة بالتموين ما لم يكن مخالفاً لاحكام هذا القانون او صدر قرار بالغائه عن جهة مختصة
_________________
إذا لم تجد من يسعدك فحاول أن تسعد نفسك
.. وإذا لم تجد من يضيء لك قنديلاً .. فلا تبحث عن اخر أطفأه
وإذا لم تجد من يغرس في أيامك ورده
.. فلا تسع لمن غرس في قلبك سهماً ومضى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة الشهادة

عاشقة الشهادة


عدد الرسائل : 138
الموقع : فلســــــــ للابد ـــــــــــــــــــــــــــــــــطين
العمل/الترفيه : طالبة جامعة
المزاج : رايقة
علم الدولة : لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 Ps10
نقاط : 82
تاريخ التسجيل : 16/02/2009

لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار   لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 I_icon_minitimeالأحد أبريل 26, 2009 12:22 pm

سامح........اعتذر.........لاتنتقم..........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة الربيع
عضو فعال
عضو فعال
فراشة الربيع


عدد الرسائل : 1160
العمر : 31
المزاج : رااااااايئة
علم الدولة : لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 Ps10
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 22/01/2009

لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار   لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار - صفحة 7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 25, 2009 6:21 am

رح اكتير




ملللللللللللللل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لوعندك قطعة فحم ...شو بتكتب على الجدار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 7 من اصل 7انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.rafat.ps :: قسم الالعاب-
انتقل الى: